الأربعاء، 20 أكتوبر 2010

الي اين ايها المشرفين والقائمين علي مندي قانون الامارات

لقد نصبتم انفسكم اوصياء واوليا علي اعضاء المنتدي بل ان بعض المتفزلكين يردون بعبارات سوقيه لا ترتقي الي اذن السامع بل اراد البعض ان يفرض وصايته علي مواضيع بعينها ويريد للكاتب القانوني ان يملي عليه كيف يكتب فبدلا من التعليق اصدر الامر ان الطريقه والكتابه لا تخاطب الكافه فهو قدر ذلك ويريد ان يكون الموضوع شامل من وجة نظره بنصوص القانون المعبأه بالكتب ومع خالص احترامي له ولغيره فان الموضوعات التي عرضتها بهذا المنتدى الذي اوصمه بمنتدي المشرفين كلا بحاله وعلمه وبمستوى ما يعرض من موضوعات ونجد ان المشرفين يمتدحون بعضهم البعض وكأنها ابعديه تدار لحسابهم المهم والخلاصه انني ارد عليهم ما سطروه واقرر لهم انه مردود عليهم دون غيرهم والله الموفق المستشار صالح الحناوى المحامي بالنقض ومحكم دولي

الخميس، 14 أكتوبر 2010

هل سلطان الوظيفه يمكن ان يكون مبطلا للاعتراف

بسم الله الرحمن الرحيم
دروس في القانون
الدرس: هل سلطان الوظيفه في ذاتها (كوظيفة رجل الشرطه )يمكن ان تعد اكراه للاعتراف ؟
هنا نقول ايها الافاضل ان الاصل ان سلطان الوظيفه في ذاتها بما تسبغه علي صاحبها من اختصاصات وامكانات لا يعد اكراها بشرط ان لا يرتبط بالواقع باذى مادى او معنوى بالشخص الذي يدلي باقواله او باعترافه اذ ان الخشيه في ذاتها مجرده لا تعد اكراها لا معني ولاحكما
اما اذا ثبت انها قد اثرت فعلا في ارادة المدلي باقواله فحملته علي ان يدلي بما ادلي به.
فهنا يجب علي المحكمه ان تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص ابتغاء الوقوف علي وجه الحق فيه
وفي حال اغفال المحكمه لما يثار فان الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.
المستشارصالح الحناوى المحامى بالنقض
المحكم الدولي
salehelhnawy@yahoo.com

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010

شيك ضمان بالامارات مذكرة المستشارصالح الحناوي المحامي بالنقض

لدي محكمة استئناف دبي الجزائيه

في القضيه رقم 
مذكره

بدفاع 
المستأنفه : 
ضد

النيابه العامه جهة اتهام

الموضوع والدفاع


سيادة الرئيس معالي الهيئه الموقره بادئ ذى بدء وبالنظر الي اوراق القضيه الماثله بين يدى عدلكم نجد ان كل ما جاء بها أقوال مرسله لا اساس لها من الحقيقه والواقع , حيث ارادت الشركه المجني عليها ان تكيل الاتهامات الباطله للمستأنفه للايقاع بها بلا سند قانوني او واقعي اوحقيقي وارادت بهذه الاقوال المغلوطه اثبات واقعه غير حقيقيه في صورة واقعه حقيقيه بان قدمت شيك الضمان لمحاكمة المستأنفه جنائيا لاضرارها والايقاع بها علي نحو منظم مستغله كون شيك الضمان بيدها , وبمخالفتها لاحكام القانون وخيانتها لامانة شيك الضمان الذي بيدها وبمخالفتها لشروط الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المستأنفه وطبقا للبندين الثامن والثاني عشر كما سنوضحه تفصيلا..

وهنا وجدت المستأنفه نفسها متهمه وسجينه ومثلها لا يجوز ان يفعل به ذلك

مما اوقع بها اضرارا نفسيه وماديه جسيمه خمسة عشر يوما حتي تم تكفيلها

اجراء تعسفي مبناه الباطل وعلي حين غره بمطالبه لمبلغ وهمي مليون درهم

سيدى الرئيس عدالة الهيئه الموقره انني هنا وبصدد دفاعي عن المستأنفه وترتيب الايقاع بها لاقول لعدلكم ان كم التلاعب بالمستأنفه بلغ حد الزروه من تاريخ تحريك هذه الجنحه الظالمه وحتي الان سجن وتعميم والاستيلاء علي دفاتر كامله من مقر شركتها من موظفيها بحجة اخراجها من السجن في حينه سيدي الرئيس ان المستأنفه وبالرغم من الظلم الذي الم بها حاولت ان تتماسك وظلت منتظمه في توريد الشيكات الاخري ونحب ان نبين ذلك لعدالة المحكمه تفصيلا تم سداد شيك بتاريخ 22\10\2009بمبلغ وقدره 77519درهم وتم سداد الشيك الثاني في3\11\2009بمبلغ وقدره30036والثالث ايضا بمبلغ وقدره31109في 3\11\2009والرابع في 5\11\2009 بمبلغ وقدره 73549درهم والخامس في 15\11\2009بمبلغ وقدره 85421درهم ايعقل سيدي الرئيس ان تكون القضيه الماثله وتقديم الشيك موضوعها للبنك في 20\10\2009 ورمي المستأنفه في السجن وهو شيك ضمان في اي دين واي مله واي قانون يحدث ذلك ولماذا يحدث وسبب حدوثه المعني واضح ونخجل ان نقوله حتي لاتتزلزل الارض من تحت اقدامنا سداد منتظم وعلي اعلي مستوي الجزاء تقديم شيك الضمان وتوابعه جميع الاقساط تدفع الان لا اجل لا تواريخ استحقاق للمؤمنين لاولا ولاولا ووجدت المستأنفه نفسها مطلوبه امنيا ولكن لا يهم المهم ان تكون كما امرها ربها ولا امر لعبد عليها والان وقد اصبحت بين يدي عدلكم .

سيدي الرئيس واثناء سجنها تم اعطائهم الدفاتر وفعلا اخذوها وسلموها لغيرها ثم ما لبثوا الا ان ادخلوها في المطالبات انهم يريون ان يغطوا مبلغ الضمان ولكن لايقدمون اي مستند مجرد كشوف مزوره لاتدعمها اي مستندات حقيقيه لاى دين ,المستأنفه معها الاوراق السليمه ولكن هيهات لها علي اي اساس تتم المطالبات سيدي الرئيس انني اقول بموجب مستندات اصليه وبتوقيع المدين ولانني اثناء بحثي لم اجد اي مستند حتي اطعن عليه بالتزوير لانها قطعا مستندات مزوره, ولان شيك الضمان موضوع الجنحه الماثله ليس له اي ارضيه للتعامل فمهما زور الاخرين لن ولم يستطيعوا تغطيت هذا الشيك فهنا تنشأ استحاله مطلقه لاثبات واقع غير حقيقي بالمره لان سستم العمل يتعلق بتسليم كشوفات اصليه مرفق بها بوالص التامين بالرقم والاسم الخاص بالعميل ومرفق بكل كشف الشيك الخاص به فكيف اذا يغطي شيك الضمان..

وترتب علي ما فعلته الشركه المجني عليها اضرارا كثيره اختلاس احد العاملين 100الف درهم اثناء سجنها وتوقف المؤمنين عن سداد الاقساط المستحقه وقام العديد من المؤمنين بارجاع العديد من البوالص وخلافه فاصبحت الشيكات الاخري شيكات ضمان تخضع للخبره للتسويه الحقيقيه..

ولما كان شيك المليون موضوع هذه القضيه الماثله بيدي عدلكم ما هو الا شيك ضمان وقد ورد ذكره بالاتفاقيه المبرمه بين طرفي القضيه(نقدم لعدلكم ضمن حافظة المستندات ص 18 الماده 8 فقره ب يلتزم الوسيط بتقديم ضمان بنكي سنوي يجدد تلقائيا قيمته مليون درهم لا يستحق الطرف الثاني فائده عنه وهذا الشيك يغطي هذه الماده ) ونقرر لعدلكم ان شيك الضمان لم يمر عليه الا 6 اشهر وتم تقديمه زورا وبهتانا ..

سيدي الرئيس ان نص الماده 12 من الاتفاقيه ص19 بالحافظه حددت المحكمه المختصه للفصل في جميع الخلافات التي تنشأ عن احكام هذه الاتفاقيه واختصت محاكم دبي المدنيه لنظرها اي ان الاختصاص مدني وليس جزائي اليس العقد شريعة المتعاقدين الا يطبق العقد نصا وروحا وقانونا الماده واضحة الدلاله وهنا تكون الشركه مقدمة شيك الضمان قد قدمته لمحكمه غير مختصه علي خلاف ما ورد بالماده 12 من الاتفاقيه 

علما عدالة المحكمه الموقره ان المستندات المقدمه من المستأنفه من ص1 وحتي ص44 ما هي الا الدعوي المدنيه التي حركتها الشركه المجني عليها ضد المستأنفه بمرفقتها بمعني ان هذه الشركه تطالب بسداد مبالغ وهميه مدنيا وجنائيا بذات شيك الضمان رغم وحدة السبب والموضوع والخصوم وعلي خلاف القانون والذي نص علي انه في حال عدم وجود نص في قانون الاجراءات الجزائيه يطبق قانون الاجراءات المدنيه فهل يجوز رفع دعويين عن ذات الخصوم والسبب والموضوع وهنا نقول انه لابد من تعديل تشريعي يمنع هذا اللبس في تطبيق قانون الاجراءات الجزائيه والمدنيه لانه لايجوز الجمع مدنيا وجزائيا في وقت واحد فطالما التجئنا الي قاضينا الطبيعي بدعوي مطالبه يمتنع علي القاضي الاستثنائي(الجزائي)نظرها...وهو ما جري عليه القضاء المصري.....

سيدي الرئيس الهيئه الموقره ان التقارير المقدمه من الشركه المجني عليها كثيره ونتشرف بتقديم المستند رقم

45و46وفيه ان مبلغ الدين47142851في حين ان مبلغ الدين لا يتجاوز326202وتم دفعه في حينه ويلاحظ بالكشف ان به العديدمن حالات تكرار البوالص ذاتها وواضح ذلك بالعين المجرده علي الارقام التي تم تظليلها وبذات الوقت ان الشيكات الاخري والوارده بصحبة شيك الضمان تغطي اكثر من ثلاث اضعاف الدين الحقيقي فلماذا اذا تقديم شيك الضمان ونوضح لعدالة المحكمه انه يجب علي الشركه المجني عليها رد المبالغ والتي تم ردها للمؤمنين بسبب رد البوالص الخاصه بهاعلي نحو ما هو وارد بالمستند رقم 45 بحافظة المستندات وهو مستند يخص الشركه المجني عليها وواضح من التظليل صدق ما نقول ....

نلتمس من عدالة الهيئه الموقره النظر بالمستند رقم47و48وهما بريد الكتروني متبادل بين طرفي النزاع يفيد مدي حسن نية المستأنفه وانها تتعامل من منطلق الصدق والامانه وليس كما ورد بقرار الاحاله ان الشيك صدر عن سوء نيه كيف ذلك واقرارالشركه المجني عليها بتوضيح الاسلوب المستقبلي في اجتماع الغد الساعه 12 ظهرا وفي النهايه هل يجوز عقلا ان يصدر شخص شيك ضمان بسوء نيه مع العلم انه يوجد شيكات اخري تزيد في قيمتها عن الدين الحقيقي بثلاث اضعاف بعد رد الكثير من العملاء لبوالص التامين وبعد ازالة البوالص المكرره وبعد حذف الدفاتر المسلمه لشركات اخرى نرجو من الهيئه الموقره الاطلاع عل المستند رقم49والذي يفيد ما تكذب به الشركه المجني عليها علي المستأنفه من كونها استلمت دفترالشهادات رقم 1613بتاريخ 30/6/2009في حين ان الشركه المجني عليها سلمت نفس الدفتر لشركه اخري بتاريخ 12/7/2009 تلاعب واضح بمقدرات المستأنفه اكتشفناه من المستند المقدم منها ضدنا امام الخبير المدني ونتشرف باطلاعكم عليه,....

واخيرا المستند رقم 50قدمته الشركه المجني عليهاكذلك امام الخبير المدني وفيه البوالص ارقام 174388و174779و180852استلمتهم بتواريخ27/5/2009و12/6/2009و20/9/2009وتم سداد مبالغهم الا انهم يطالبون بها من جديد .......
لذلك

اولا : حيث ثبت قطعا ان الشيك موضوع القضيه شيك ضمان زور تاريخه علي المستأنفه وذلك من واقع المستندات ومن واقع تقرير الخبره

ثانيا:وحيث ثبت قطعا ان وقت تقديم شيك الضمان لم تكن المستأنفه مدينه باي مبالغ وان طرف الشركه المجني عليها شيكات اخري تفوق بكثير اي مبالغ مستحقه من تحصيل باقي قيمه البوالص.....

ثالثا ثابت قطعا ان شيك الضمان الماثل ليس له اي ارضيه من التعامل نهائيا...

رابعا ان اتهام النيابه للمستأنفه من كونها اعطت وبسوء نيه شيكا ليس له رصيد كاف وقابل للسحب مردود عليه بان المستأنفه لم تنفي كونها وقعت علي شيك الضمان ,وانما قررت بانه شيك ضمان مذكور بعقد الاتفاقيه المبرمه بينهما ,ولما كان ذلك لم يعد الشيك وسيلة اداء ومن ثم يلزم الحكم بالبراءه.

خامسا :ان المستأنفه كانت حسنت النيه عند اصدارها شيك الضمان مما ينتفي معه الركن المعنوي لجريمة اصدار شيك مما يستوجب معه براءتها مما هو منسوب اليها .

سادسا :ولما كان الشيك في الاصل اداة وفاء الا انه يصلح ايضا ان يكون اداة ضمان بمعني انه لايجوز المطالبه بقيمته لانه يصبح عديم الجدوى وعديم القيمه علي الرغم من انه تضمن التزاما فعليا بسداد مبلغ معين لانه اصبح محلا للضمان وليس للالتزام ....

سابعا واخيرا /: نتشرف بتقديم الحكم في الطعن رقم 74لسنة2008قضائيه عليا نقض جزائي ص51و52و53من حافظة المستندات بتأييد حكم البراءه لكون الشيك شيك ضمان
بناءا عليه

نلتمس اصليا من عدالة الهيئه الموقره الغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا ببراءة المستأنفه من التهمه المسنده اليها .

واحتياطيا اعاده ماموريه الخبره والزام الشركه المجني عليها تقديم اصول كافة المستندات والبوالص المزوره قطعا علي المستأنفه لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير عليها
ودمتم للعدل والعداله
المستشار صالح الحناوي
ت0556614003

شيك ضمان بالامارات مذكرة المستشارصالح الحناوي المحامي بالنقض

لدي محكمة استئناف دبي الجزائيه

في القضيه رقم 
مذكره

بدفاع 
المستأنفه : 
ضد

النيابه العامه جهة اتهام

الموضوع والدفاع


سيادة الرئيس معالي الهيئه الموقره بادئ ذى بدء وبالنظر الي اوراق القضيه الماثله بين يدى عدلكم نجد ان كل ما جاء بها أقوال مرسله لا اساس لها من الحقيقه والواقع , حيث ارادت الشركه المجني عليها ان تكيل الاتهامات الباطله للمستأنفه للايقاع بها بلا سند قانوني او واقعي اوحقيقي وارادت بهذه الاقوال المغلوطه اثبات واقعه غير حقيقيه في صورة واقعه حقيقيه بان قدمت شيك الضمان لمحاكمة المستأنفه جنائيا لاضرارها والايقاع بها علي نحو منظم مستغله كون شيك الضمان بيدها , وبمخالفتها لاحكام القانون وخيانتها لامانة شيك الضمان الذي بيدها وبمخالفتها لشروط الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المستأنفه وطبقا للبندين الثامن والثاني عشر كما سنوضحه تفصيلا..

وهنا وجدت المستأنفه نفسها متهمه وسجينه ومثلها لا يجوز ان يفعل به ذلك

مما اوقع بها اضرارا نفسيه وماديه جسيمه خمسة عشر يوما حتي تم تكفيلها

اجراء تعسفي مبناه الباطل وعلي حين غره بمطالبه لمبلغ وهمي مليون درهم

سيدى الرئيس عدالة الهيئه الموقره انني هنا وبصدد دفاعي عن المستأنفه وترتيب الايقاع بها لاقول لعدلكم ان كم التلاعب بالمستأنفه بلغ حد الزروه من تاريخ تحريك هذه الجنحه الظالمه وحتي الان سجن وتعميم والاستيلاء علي دفاتر كامله من مقر شركتها من موظفيها بحجة اخراجها من السجن في حينه سيدي الرئيس ان المستأنفه وبالرغم من الظلم الذي الم بها حاولت ان تتماسك وظلت منتظمه في توريد الشيكات الاخري ونحب ان نبين ذلك لعدالة المحكمه تفصيلا تم سداد شيك بتاريخ 22\10\2009بمبلغ وقدره 77519درهم وتم سداد الشيك الثاني في3\11\2009بمبلغ وقدره30036والثالث ايضا بمبلغ وقدره31109في 3\11\2009والرابع في 5\11\2009 بمبلغ وقدره 73549درهم والخامس في 15\11\2009بمبلغ وقدره 85421درهم ايعقل سيدي الرئيس ان تكون القضيه الماثله وتقديم الشيك موضوعها للبنك في 20\10\2009 ورمي المستأنفه في السجن وهو شيك ضمان في اي دين واي مله واي قانون يحدث ذلك ولماذا يحدث وسبب حدوثه المعني واضح ونخجل ان نقوله حتي لاتتزلزل الارض من تحت اقدامنا سداد منتظم وعلي اعلي مستوي الجزاء تقديم شيك الضمان وتوابعه جميع الاقساط تدفع الان لا اجل لا تواريخ استحقاق للمؤمنين لاولا ولاولا ووجدت المستأنفه نفسها مطلوبه امنيا ولكن لا يهم المهم ان تكون كما امرها ربها ولا امر لعبد عليها والان وقد اصبحت بين يدي عدلكم .

سيدي الرئيس واثناء سجنها تم اعطائهم الدفاتر وفعلا اخذوها وسلموها لغيرها ثم ما لبثوا الا ان ادخلوها في المطالبات انهم يريون ان يغطوا مبلغ الضمان ولكن لايقدمون اي مستند مجرد كشوف مزوره لاتدعمها اي مستندات حقيقيه لاى دين ,المستأنفه معها الاوراق السليمه ولكن هيهات لها علي اي اساس تتم المطالبات سيدي الرئيس انني اقول بموجب مستندات اصليه وبتوقيع المدين ولانني اثناء بحثي لم اجد اي مستند حتي اطعن عليه بالتزوير لانها قطعا مستندات مزوره, ولان شيك الضمان موضوع الجنحه الماثله ليس له اي ارضيه للتعامل فمهما زور الاخرين لن ولم يستطيعوا تغطيت هذا الشيك فهنا تنشأ استحاله مطلقه لاثبات واقع غير حقيقي بالمره لان سستم العمل يتعلق بتسليم كشوفات اصليه مرفق بها بوالص التامين بالرقم والاسم الخاص بالعميل ومرفق بكل كشف الشيك الخاص به فكيف اذا يغطي شيك الضمان..

وترتب علي ما فعلته الشركه المجني عليها اضرارا كثيره اختلاس احد العاملين 100الف درهم اثناء سجنها وتوقف المؤمنين عن سداد الاقساط المستحقه وقام العديد من المؤمنين بارجاع العديد من البوالص وخلافه فاصبحت الشيكات الاخري شيكات ضمان تخضع للخبره للتسويه الحقيقيه..

ولما كان شيك المليون موضوع هذه القضيه الماثله بيدي عدلكم ما هو الا شيك ضمان وقد ورد ذكره بالاتفاقيه المبرمه بين طرفي القضيه(نقدم لعدلكم ضمن حافظة المستندات ص 18 الماده 8 فقره ب يلتزم الوسيط بتقديم ضمان بنكي سنوي يجدد تلقائيا قيمته مليون درهم لا يستحق الطرف الثاني فائده عنه وهذا الشيك يغطي هذه الماده ) ونقرر لعدلكم ان شيك الضمان لم يمر عليه الا 6 اشهر وتم تقديمه زورا وبهتانا ..

سيدي الرئيس ان نص الماده 12 من الاتفاقيه ص19 بالحافظه حددت المحكمه المختصه للفصل في جميع الخلافات التي تنشأ عن احكام هذه الاتفاقيه واختصت محاكم دبي المدنيه لنظرها اي ان الاختصاص مدني وليس جزائي اليس العقد شريعة المتعاقدين الا يطبق العقد نصا وروحا وقانونا الماده واضحة الدلاله وهنا تكون الشركه مقدمة شيك الضمان قد قدمته لمحكمه غير مختصه علي خلاف ما ورد بالماده 12 من الاتفاقيه 

علما عدالة المحكمه الموقره ان المستندات المقدمه من المستأنفه من ص1 وحتي ص44 ما هي الا الدعوي المدنيه التي حركتها الشركه المجني عليها ضد المستأنفه بمرفقتها بمعني ان هذه الشركه تطالب بسداد مبالغ وهميه مدنيا وجنائيا بذات شيك الضمان رغم وحدة السبب والموضوع والخصوم وعلي خلاف القانون والذي نص علي انه في حال عدم وجود نص في قانون الاجراءات الجزائيه يطبق قانون الاجراءات المدنيه فهل يجوز رفع دعويين عن ذات الخصوم والسبب والموضوع وهنا نقول انه لابد من تعديل تشريعي يمنع هذا اللبس في تطبيق قانون الاجراءات الجزائيه والمدنيه لانه لايجوز الجمع مدنيا وجزائيا في وقت واحد فطالما التجئنا الي قاضينا الطبيعي بدعوي مطالبه يمتنع علي القاضي الاستثنائي(الجزائي)نظرها...وهو ما جري عليه القضاء المصري.....

سيدي الرئيس الهيئه الموقره ان التقارير المقدمه من الشركه المجني عليها كثيره ونتشرف بتقديم المستند رقم

45و46وفيه ان مبلغ الدين47142851في حين ان مبلغ الدين لا يتجاوز326202وتم دفعه في حينه ويلاحظ بالكشف ان به العديدمن حالات تكرار البوالص ذاتها وواضح ذلك بالعين المجرده علي الارقام التي تم تظليلها وبذات الوقت ان الشيكات الاخري والوارده بصحبة شيك الضمان تغطي اكثر من ثلاث اضعاف الدين الحقيقي فلماذا اذا تقديم شيك الضمان ونوضح لعدالة المحكمه انه يجب علي الشركه المجني عليها رد المبالغ والتي تم ردها للمؤمنين بسبب رد البوالص الخاصه بهاعلي نحو ما هو وارد بالمستند رقم 45 بحافظة المستندات وهو مستند يخص الشركه المجني عليها وواضح من التظليل صدق ما نقول ....

نلتمس من عدالة الهيئه الموقره النظر بالمستند رقم47و48وهما بريد الكتروني متبادل بين طرفي النزاع يفيد مدي حسن نية المستأنفه وانها تتعامل من منطلق الصدق والامانه وليس كما ورد بقرار الاحاله ان الشيك صدر عن سوء نيه كيف ذلك واقرارالشركه المجني عليها بتوضيح الاسلوب المستقبلي في اجتماع الغد الساعه 12 ظهرا وفي النهايه هل يجوز عقلا ان يصدر شخص شيك ضمان بسوء نيه مع العلم انه يوجد شيكات اخري تزيد في قيمتها عن الدين الحقيقي بثلاث اضعاف بعد رد الكثير من العملاء لبوالص التامين وبعد ازالة البوالص المكرره وبعد حذف الدفاتر المسلمه لشركات اخرى نرجو من الهيئه الموقره الاطلاع عل المستند رقم49والذي يفيد ما تكذب به الشركه المجني عليها علي المستأنفه من كونها استلمت دفترالشهادات رقم 1613بتاريخ 30/6/2009في حين ان الشركه المجني عليها سلمت نفس الدفتر لشركه اخري بتاريخ 12/7/2009 تلاعب واضح بمقدرات المستأنفه اكتشفناه من المستند المقدم منها ضدنا امام الخبير المدني ونتشرف باطلاعكم عليه,....

واخيرا المستند رقم 50قدمته الشركه المجني عليهاكذلك امام الخبير المدني وفيه البوالص ارقام 174388و174779و180852استلمتهم بتواريخ27/5/2009و12/6/2009و20/9/2009وتم سداد مبالغهم الا انهم يطالبون بها من جديد .......
لذلك

اولا : حيث ثبت قطعا ان الشيك موضوع القضيه شيك ضمان زور تاريخه علي المستأنفه وذلك من واقع المستندات ومن واقع تقرير الخبره

ثانيا:وحيث ثبت قطعا ان وقت تقديم شيك الضمان لم تكن المستأنفه مدينه باي مبالغ وان طرف الشركه المجني عليها شيكات اخري تفوق بكثير اي مبالغ مستحقه من تحصيل باقي قيمه البوالص.....

ثالثا ثابت قطعا ان شيك الضمان الماثل ليس له اي ارضيه من التعامل نهائيا...

رابعا ان اتهام النيابه للمستأنفه من كونها اعطت وبسوء نيه شيكا ليس له رصيد كاف وقابل للسحب مردود عليه بان المستأنفه لم تنفي كونها وقعت علي شيك الضمان ,وانما قررت بانه شيك ضمان مذكور بعقد الاتفاقيه المبرمه بينهما ,ولما كان ذلك لم يعد الشيك وسيلة اداء ومن ثم يلزم الحكم بالبراءه.

خامسا :ان المستأنفه كانت حسنت النيه عند اصدارها شيك الضمان مما ينتفي معه الركن المعنوي لجريمة اصدار شيك مما يستوجب معه براءتها مما هو منسوب اليها .

سادسا :ولما كان الشيك في الاصل اداة وفاء الا انه يصلح ايضا ان يكون اداة ضمان بمعني انه لايجوز المطالبه بقيمته لانه يصبح عديم الجدوى وعديم القيمه علي الرغم من انه تضمن التزاما فعليا بسداد مبلغ معين لانه اصبح محلا للضمان وليس للالتزام ....

سابعا واخيرا /: نتشرف بتقديم الحكم في الطعن رقم 74لسنة2008قضائيه عليا نقض جزائي ص51و52و53من حافظة المستندات بتأييد حكم البراءه لكون الشيك شيك ضمان
بناءا عليه

نلتمس اصليا من عدالة الهيئه الموقره الغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا ببراءة المستأنفه من التهمه المسنده اليها .

واحتياطيا اعاده ماموريه الخبره والزام الشركه المجني عليها تقديم اصول كافة المستندات والبوالص المزوره قطعا علي المستأنفه لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير عليها
ودمتم للعدل والعداله
المستشار صالح الحناوي
ت0556614003

الجمعة، 8 أكتوبر 2010

نصب واحتيال

بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في القانون ( نصب واحتيال )

ايها الافاضل فلنقف لحظة الان ولنسئل انفسنا ماذا لو وجدنا انفسنا تحت مقصلة القانون انتبهوا ايها السادة بالرغم من كوننا شرفاء الا اننا قد نصبح متهمين في اى وقت وبدون مقدمات وهنا سوف نعرض علي بساط البحث كيف يسير الشريف متهم في واقعة حقيقية فماذا يفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فقد تكون مدين لشخص بسند دين كشيك او ايصال امانة وفعلا تلتزم بسداد هذا الدين في الموعد المحدد ولكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يتم النصب عليك ويتم اعطائك سند الدين مزورا ومقلدا وبعد فترة تفاجأ بانك متهم عن ذات سندالدين فماذا تفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فبعد ان تم خداعك وسلمت اموالك لقاءسند مقلد ومزور وبعد ان تأكدت انك اصبحت متهم بالمستند السليم وانك استلمت اخر مزورمكانة عند السداد الاول واحتفظ الجاني بالحقيقي ليطالب بقيمتة مرة اخري

ونقول ان من فعل هذا الامر وقع تحت طائلة القانون الجزائي لان ذلك يشكل جريمة النصب والاحتيال علي النحو التالي (يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي 000000اوايهامهم بوجود سند دين غير صحيح اوسند مخالصة مزور00000)

فاركان جريمة النصب هي

اولا الاستيلاء علي اشياء مما وردت بنص القانون

ثانيا استعمال طرق احتيالية

ثالثا القصد الجنائي

وحيث ان ما اتاه المتهم لم يكن فقط مجرد الايهام بل دلل علي هذا الايهام بسند دين غير صحيح فتتوافر بحقة اركان جريمة النصب

فمتي قام المتهم بايهام المجني علية بوجود سند دين غير صحيح بان قدم له سندا مزورا بدلا من سند صحيح كان يداينة به وبنفس قيمة السند فانخدع به المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء علي ذلك فان هذا مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب 0

وفي النهاية فجريمة النصب توافرها رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله0

فيقع المجني عليه ضحيه الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتياليه او باتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف في مال الغير ممن لايملك التصرف فيه 0

وقد نص القانون علي ان الطرق الاحتياليه في جريمه النصب يجب ان تكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعه مزوره او احداث الامل بحصول ربح وهمي او غير ذلك من الامور المبينة علي سبيل الحصرفي القانون الجزائي 0

وانه يجب ان يكون تسليم المجني عليه مالة لاحقا علي الطرق الاحتياليه التي قارفها المتهم 0

المستشار صالح الحناوي الحامي بالنقض محكم دولي

ت0556614003

فصل او ايقاف تعسفي مع وقف صرف الراتب

دروس في القانون الادارى :

(قراربفصلك من العمل او ايقافك مع وقف صرف الراتب )

فما الحل اذا وانه لايوجد دخل الا الراتب وما ذنب الاولاد والاسرة ومن اين يتم دفع الايجاروالكهرباءوالمياة وخلافه

لحظة انه فصل او ايقاف تعسفي عن العمل

ان الجهة مصدر القرار لم تراعي الشرعية ولا الشفافية في اصدارة انه قرارتصفية لا يتعلق بالمهام الوظيفية فما العمل والاولاد جوعي ومتطلبات الحياة كثيره

وهنا نقول لاتنزعج ولا تقلق القانون بصفك ومعك فقط تعلمة لتحمي نفسك وبيتك واسرتك ايها الموظف ايتها الموظفة معنا تجد حقك ولا تستطيع اي جهة ان تعبث بمقدراتك

ايها السادة والسيدات ان القانون نظم ورتب الطريق لاستيفاء الراتب لحين الفصل في النزاع المطروح وان هناك بعض المواد القانونية مهملة فنجد دائما النزاع يدور بجنبات المحاكم حول قضايا بعينها كلالغاء او التعويض وفقط الا انني هنا لنبين للناس ان لهم حقوقا اخري الا وهي استحقاق الراتب لحين الفصل في الدعوى الاصلية ولكن يجب مراعاة الاتي :

اولا: وبناءا علي طلب المتظلم والمقدم منه لجهة العمل مصدر القرار ان يشتمل علي الاسباب الجدية لضحض الاسباب الواهية لقرار الفصل او الوقف عن العمل مع وقف الراتب 00

بمعني ان التظلم يجب ان ينص فيه صراحة علي طلب استمرار صرف الراتب كلة او بعضه

وطلب صرف الراتب رهين بسابقة التظلم من قرار الفصل

كما ان الحكم به(استمرار صرف الراتب)لايجوز الا اذا كان طلب استمرار الصرف بناءا علي طلب المتظلم00

وهنا يشترط الاتي:

اولا: الجدية ثانيا:الاستعجال وتعذر تدارك النتائج ولكونة طلب مستعجل يجب ان يقوم علي ركنين:

الركن الاول :قيام الاستعجال :

بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها

الركن الثاني: الشرعية:

بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهرعلي اسباب جدية

ومن ثم اذا تبين من الاوراق انه ليس للمدعي مورد رزق غير راتبه فان ركن الاستعجال يكون متوافرا

ويكون قرار المحكمة بقبول طلب وقف تنفيذ جزئي لقرار الوقف او الفصل فيما يتعلق بالراتب0

ولما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الي الرقابة القانونية للقضاء الاداري علي اساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطة استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيتة من حيث مطابقتة اوعدم مطابقتة للقانون ’ فلايلغي قرار الا اذا استبان عند نظرطلب الالغاء انه قد عابه عيب يبطلة لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف بالسلطة0

ومسألة صرف الراتب ترجع الي رجحان حالة الضرورة والاستعجال وجدية طلب الالغاء

ويقدم الطلب باستمرار صرف المرتب كلة او بعضة للمحكمة المختصة بالفصل بالطعن0

وهو يقدم بالاجراءات المعتادة لتقديم الطلبات الي المحكمة

المستشار صالح الحناوى  المحامي بالنقض المحكم الدولي
0556614003 -0503418208

الاستجواب المحظور للمتهم اثناء نظر جلسات المحاكمه

بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في القانون

الدرس : الاستجواب المحظور للمتهم اثناء نظر الجلسات

وهنا نقول هل يجوز استجواب المتهم اثناء محاكمته بوجه مفصل في الادله القائمه في الدعوى اثباتا ونفيا في اثناء نظرها سواء كان هذا الاستجواب من المحكمه ام من الخصوم ام من المدافعين عنه كاحد الضمانات التي كفلها القانون لحمايته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ايها السادة والسيدات تعلموها وعلموها لغيركم ان استجواب المتهم اثناء محاكمته محظور قانونا علي الجميع سواء القاضي الحاكم او الخصوم او المدافعين 0

لما له من خطوره ظاهره ‘ وهو لا يصح الا بناءا علي طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديرة لموقفه وما تقتضيه مصلحته0

اما مجرد الاستيضاح كاستفسار المحكمة من المتهم اذا كان المتهم له علاقه مثلا باحد الشهود فليس له اى خروج عن محارم القانون ولا مساس به بحق الدفاع 0

ومع ذلك فان هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله ان يتنازل عنه صراحه او ضمنا 0

اما ان طلب المتهم صراحة من المحكمة ان تستجوبة او سكت هو والمدافعين عنه ولم يعترضوا علي استجواب المحكمة للمتهم وما قدمته من اسئلة واجابة المتهم عليها 0

في هذه الحاله لا يجوز للمتهم ان يدعي ببطلان الاجراءات طالما هو تنازل عن حق خولة له القانون ولم يتمسك به اثناء نظر الجلسات ولا المدافعين عنه بناءا علي رغبة المتهم 0

وفي النهايه نقول ان الضمانات كثيرة والحقوق كفلها القانون للجميع حتي ولو كانوا متهمين 0

المستشار صالح الحناوي المحامي بالنقض المحكم الدولي

ت0556614003- 0503418208